قاعدة :
إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فإجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب ، لأن السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب ، فإذا زالا ظهر أثر السبب. بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون ، فإن السببية ليست حاصلة فيهما.
فإن قلت : فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة.
قلت : معظم الشيء يقوم مقام ذلك الشيء في مواضع ، منها الصوم ، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم ، بخلاف ما إذا زالت الشمس لزوال المعظم. أما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الأمر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا علم ذلك تبعه الحكم ، بخلاف المريض والمسافر ، فإن الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الأمر وإنما تجدد بزوال العذر.
__________________
قبل إرساله لزمه ضمانه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
وقال في المسالك في شرحه : هذا هو المشهور ، وعليه العمل ، وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه ، فلو اشترى ثمة صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا. انتهى كلامهما.
وقيل : يملك ولو كان قريبا عند عروض سبب الملكية كالإرث ثمَّ يجب عليه إرساله.