للنيابة ، كالاستنابة في الطواف والرمي والذبح ، إلا أن نقول هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة إنما هو وسيلة مقصودة (١) ، وفي الاقتداء إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول ، ويحتمله في الخطبة والأذان والإقامة.
وأما القعود فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث ، ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت لأنه خليفته.
قاعدة :
الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع :
( الأول ) تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف.
( الثاني ) تحمل الإمام القراءة عن المأموم ، وعند بعض العامة إدراكه راكعا وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه.
( الثالث ) تحمل الغارم لإصلاح ذات البين ، ولذا يصرف إليه من الزكاة.
( الرابع ) التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده.
ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة ، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شيء فكيف يتحمل ما لم يجب. ويمكن نفي التحمل مطلقا ، لأن المخاطب بها المنفق والأصل عدم التقدير ، فإذا قلنا بالتحمل فهو كالضامن
__________________
(١) في ك وهامش ص : إلى المقصود.