ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
ويلحق أيضا مقدمات العقد ، فالوجوب كوجوب العلم بالعوضين ، والتحريم كالاحتكار والتلقي (١) والنجش عند من حرمها ، والكراهة كالزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن.
ويلحق العقد الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين وتحريم المنع منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة (٢) ، واستحباب إقالة النادم.
قاعدة :
يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ، فلو قال « بعتك عبدا من عبدين » بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
واحترز به عن أس الحائط ، فإنه وإن كان غررا إلا أنه لما شق الاطلاع عليه اكتفى فيه بالتبعية ، لأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا ، ولأن العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال كما في النكاح ولا تأثير هنا في الحال ، وخصوصا إذا قيل بالصحة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد وأنه باطل.
فإن قلت : العتاق والطلاق يصحان مع الإبهام ، فالأصح هنا.
__________________
(١) التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما أخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعة بالركس والقيمة القليلة ، وذلك حرام وقد نهى عنه ويقال : تلقي الركبان. والنجش بفتح النون والجيم وهو أن يمدح السلعة في البيع لينفقها أو يروجها أو يزيد في قيمتها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها وهو أيضا حرام للنهي عنه.
(٢) الاستحطاط بعد الصفقة : هو أن يطلب المشتري من البائع أن يحط عنه من ثمن المبيع. ونهى عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله.