قلت : ذلك في التكليف الأصلي ، أما التابع لاختيار المكلف لأن يصير لطفا فلا مانع منه ، لأن زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة ، فمسمى اللطف متحقق فيه وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف [ فإذا اختار المكلف ] (١) الأثقل لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب. ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي صلىاللهعليهوآله للمكلف : إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب ، وهو المطلوب.
فائدة :
قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات والصوم الواجب سفرا.
قاعدة :
ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي طرفاه أو رجح طرف الالتزام.
واليمين على فعل المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس.
وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام ، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.
قاعدة :
اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان : الجارحة ، والقوة والقدرة ، ومنه قوله تعالى
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.