« وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ » (١) وقال تعالى « وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها » (٢).
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا موهبيا وأجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ويكون فيه وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء.
ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي أو المسببي ، ونحن نقول كذلك ، لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر. وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة وللنقصان (٣) بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى « وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتابٍ » (٤).
( الثاني ) حق الوالدين وما يتبعه.
قاعدة :
لا ريب أن كلما يحرم أو يجب للإجابة للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور :
( الأول ) تحريم السفر المباح بغير إذنهما وكذا السفر المندوب. وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
__________________
(١) سورة الأعراف : ٣٤.
(٢) سورة المنافقون : ١١.
(٣) في ص : الزيادة والنقصان.
(٤) سورة فاطر : ١١.