( الثاني ) قال بعضهم : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبهة ، فلو أمراه بالأكل معهما من مال يعتقد شبهة أكل ، لأن طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب.
( الثالث ) لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة فلتؤخر الصلاة وليطعهما كما قلناه.
( الرابع ) هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
( الخامس ) لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح أن رجلا قال : يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال : هل من والديك أحد؟ قال : نعم كلاهما. قال : أفتبتغي الأجر من الله؟ قال : نعم. قال « صلىاللهعليهوآله » : فارجع إلى والديك بأحسن صحبتهما (١).
( السادس ) الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظن لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع.
( السابع ) قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة نافلة قطعها ، لما صح عن رسول الله « صلىاللهعليهوآله » أن امرأة نادت ابنها وهو في صومعة قالت : يا جريح. قال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : يا جريح. فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات (٢) الحديث.
__________________
(١) راجع الكافي ٢ / ١٥٧.
(٢) في ص : في فروج المومسات. وفي البحار : في وجوه المومسات. والمومسات : الزانيات ، والحديث في البحار ٧٤ / ٧٥ نقلا عن « قصص القرآن » للراوندي. وفي هذا النقل فانصرفت وهي تقول : أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك. فلما كان من الغد جاءت