الثالثة :
يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة اليتيم لعموم « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى » (١) وقوله عليهالسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (٢). وقوله عليهالسلام كل معروف صدقة (٣).
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وتفرقها في أربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما ذكرناه ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله سبحانه.
قال بعض متأخري العامة : لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وإن آيس من ذلك ـ كما في هذا الزمان ـ تعين صرفه على الفور في مصارفه ، لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى تصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند العامة تصرف في المصالح العامة.
__________________
(١) سورة المائدة : ٢.
(٢) كتاب قضاء حقوق المؤمنين حديث : ١ ، البحار ٧٤ / ٣١٢.
(٣) الخصال : ١ / ١٤٧.