المقصد الخامس
( في الأحكام )
وفيه فصلان :
( الأول ـ في الاجتهاد )
قاعدة :
إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح لأحد الاحتمالات ففيه صور :
( الأولى ) أن يكون ذلك في الأمارات ، ففيه وجهان التوقف والتخيير. وقيل إن كانا دليلين تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية.
( الثانية ) أن يكون في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها وإلا تيمم.
( الثالثة ) أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد. وقيل يصلي عاريا ولا إعادة عندنا.
( الرابعة ) أن يكون الشك في الوقت فعليه الصبر حتى يتحقق (١) دخوله.
__________________
(١) في ص : حتى يتيقن.