إحلافه؟ الأقرب نعم ، لأن المقصود المهر. وأما النكاح فمرفوع بإنكاره ، فإن نكل حلفت ويبطل نكاح أختها إن قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول.
( العاشرة ) لو قال في عين بيده هي لأحد هذين ، ثمَّ عين زيدا فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.
( الحادية عشر ) لو ادعى عليه عينا في يده فقال هي لفلان وصدقه فلان أخذها وهل للمدعي إحلاف المصدق إن قلنا بالغرم فنعم وإلا ففيه ما سبق.
( الثانية عشر ) لو زوجها أحد الوليين برجل والآخر برجل ، أو ادعى زوجيتها اثنان فصدقت في الصورتين أحدهما ثبت نكاحه ، وهل يحلف للآخر (١) إن قلنا بالغرم حلفت وإلا بنى على الوجهين.
وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم ، وكذا لو انتزع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
( الثالثة عشر ) لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل وفي القبض فادعاه المشتري عليه وصدقه الشريك فأنكر البائع حلف لهما ، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك فحلف الشريك استحق نصيبه وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا اليمين [ المردودة ] (٢) كالبينة وأنها حجة على الخارج لم يكن له مطالبة المشتري.
الرابعة والعشرون :
اليمين لنفي شيء لا يكون لإثبات غيره ، ولها صور كثيرة :
__________________
(١) في ص : الآخر.
(٢) ليس « المردودة » في ك.