الظنة ، والإلزام ببيعة (١) الفساق والمقام عليها وتحريم مخالفتها ، والغسل في موضع المسح ، والمسح على غير المقدم ، وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الإمام ، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والإفطار في غير وقته ـ إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالإجماع من الفريقين المكس وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث وغير ذلك.
( وثالثها ) المستحب ، وهو ما تناولته أدلة الندب ، كبناء المدارس والربط وليس منه اتخاذ الملوك الأهبة ليعظموا في النفوس. اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
( ورابعها ) المكروه ، وهو ما يشتمله (٢) أدلة الكراهة ، كالزيادة في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وسائر الموظفات أو النقيصة منها ، والتنعم في الملابس والمآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربما أدى إلى التحريم إذا استضر به وعياله.
( وخامسها ) المباح ، وهو الداخل تحت أدلة الإباحة ، كنخل الدقيق ، فقد ورد أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اتخاذ المناخل. لأن لين العيش والرفاهية من المباحات فوسيلته مباحة.
( التاسع ـ في تعظيم المؤمن وتوابعه )
قاعدة :
يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وإن لم يكن منقولا عن السلف
__________________
(١) في ص : بتبعة.
(٢) في ك : شملته.