[ أما الوطء فليس برجوع ] (١) قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير.
وفي المكاتبة وجهان ، ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية وإلا فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد أنه دبر ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الإنكار ليس رجوعا. ولو حملت تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث إن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر ، وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو رجع في تدبير أمه وهو يؤكد الصفة.
( السابع ـ الغصب )
قاعدة :
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير. وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد ، ويقوي الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ، ومن ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ك.