الثامنة :
كل جناية تلزم جانيها إلا في ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لأن عمده خطأ. وقيل في الأعمى كذلك ولم يثبت ، وإلا جناية الصبي على صيد في الإحرام أو فعل بعض محظوراته فإنه يلزم الولي.
التاسعة :
تحمل العاقلة الدية عن أنفسها ، وعلى قول الشيخ المفيد بضمان العاقلة ثمَّ إن لهم الرجوع على الجاني يكون الوجوب قد لاقى الجاني قضية إلزام كل متلف بجنايته.
وتزول شناعة ابن إدريس رحمهالله على المفيد ونبسته إلى خلاف الأمة ، فإن كثيرا من علماء العامة يجعلون الوجوب ملاقيا للجاني ، أولا ثمَّ تتحمله العاقلة ويفرعون عليه أنه إذا انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ (١) من الجاني وأنه لو أقر الجاني بجناية الخطأ ولم يصدقه العاقلة وحلفوا على نفي العلم يحتمل أن لا يؤاخذ بإقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء فكأنه مقر على غيره فلا يلزمه شيء ، وإن قلنا بملاقاته الوجوب نفذ إقراره إلى نفسه (٢). وأنه لو غرم الجاني ثمَّ اعترفت العاقلة فإن قلنا بملاقاة (٣) الوجوب رجع على العاقلة ولا يرد الولي ما قبض ، وإن قلنا بعدمه رد الولي ما قبض ثمَّ يرجع على العاقلة.
__________________
(١) في ص : يوجد.
(٢) في ص : فقد أقر على نفسه.
(٣) في ك : بملاقاته.