الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك. فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الأحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي اتحاد السبب اليقيني ثمَّ الفعل ، لأن الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب.
ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، وإلى إثباتها (١) بطلقة جديدة لو شك.
ومن شك بما ذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شيء توصل إلى اليقين ـ إلى غير ذلك مما لا ضابط له.
وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر.
أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين إحرامي الرجل والمرأة فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين.
ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة.
قاعدة :
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وإنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع :
( منها ) العتق في الأشقاص (٢) لا في الأشخاص إلا على مذهب الشيخ من السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار.
__________________
(١) في ص : إلى إتيانها.
(٢) جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى أجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر.