وأما الشهادة بالوقف فإن منعنا بيعه فهي من قبيل القطع ]. (١)
السابعة والعشرون :
كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله إلا في الوصية مع عدم عدول المسلمين للآية (٢). وقال الشيخ في أحد قوليه : يجوز شهادته على مثله.
دليل القول الأول قوله تعالى « وَأَلْقَيْنا بَيْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ » (٣) وقال عليهالسلام لا تقبل شهادة عدو على عدوه. ولأن رد شهادة الفاسق يستلزم رد شهادته. والأول ثابت بقوله تعالى « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (٤) وفي قوله « منكم » اشتراط الإسلام ، وبقوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » (٥) ولقوله عليهالسلام لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمين (٦) ، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم.
ويشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم ، ولأن من لا يقبل شهادته على مسلم لا يقبل على غيره ، كالعبد عند بعض وعند العامة. وهذا إلزام.
دليل القول الآخر آية المائدة (٧).
وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى ، لما ثبت أن النبي صلى
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ص.
(٢) إشارة إلى الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
(٣) سورة المائدة ٦٤.
(٤) سورة المائدة ١٦٥.
(٥) سورة الحجرات : ٦.
(٦) راجع الكافي ٧ / ٣٩٨ ، التهذيب ٦ / ٢٥٢.
(٧) سورة المائدة ١٠٦. في نسخة من القواعد : لآخر آية المائدة.