الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، فقد روى الشعبي أنه « صلىاللهعليهوآله » قال إن شهد منكم أربعة رجمتهما.
ولأن الكافر تزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن لآية القنطار. وبما رواه سماعة عن الصادق عليهالسلام في شهادة أهل الملة قال لا تجوز إلا على ملتهم ، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (١).
ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليهالسلام في شهادة أهل الملة على غير أهل ملتهم. فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته. (٢)
والجواب : الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان ، ونقل (٣) أن اليهوديين اعترفا بالزنا ، ونقل أنه إنما (٤) رجمهما إلا بالوحي ، لأن الرجم لم يكن حدا للمسلمين حينئذ. والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها.
والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة ، فإن وازعها ديني. وعن آية الأمانة (٥) أنها لا تستلزم قبول الشهادة ، فإن الفاسق يقبل قوله في تلف أمانته ولا تقبل شهادته ، مع أن فيها قولهم « ليس علينا في الأميين سبيل » ومن أين لنا أن هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول.
__________________
(١) الكافي ٧ / ٣٩٨ ، التهذيب ٦ / ٢٥٢.
(٢) الكافي ٧ / ٣٩٩ ، التهذيب ٦ / ٢٥٣
(٣) في ك : وقيل.
(٤) ليس « إنما » في ص.
(٥) في النسختين والقواعد هكذا.