أما المقدمة
( ففي تعريف الفقه وما يتعلق بذلك )
وفيها قواعد :
[ القاعدة ] الأولى :
« الفقه » لغة الفهم ، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فالعلم جنس ، وقولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات ، وبالشرعية يخرج العقلية ، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية ، وكونها عن أدلتها يخرج علم واجب الوجود ، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فإنه بما استدل على المسألة إجمالا بأنه « أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي ».
وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير.