المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره ، فكلما عظمت عظم. وقد تخلف ذلك في صور تنقسم إلى قسمين :
أحدهما : أمران متساويان وثواب أحدهما أكثر كتكبيرة الإحرام مع باقي التكبيرات ، وكذبح الهدي والأضحية وللضعيف ، وكالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة وقربهما والبعد واحد ، وكسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة ، وكركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة. وهو كثير.
الثاني : أمران متفاوتان ، والأقل منهما أكثر ثوبا كتسبيح الزهراء عليهاالسلام مع أضعافه من التسبيحات ، وكالصيام ندبا في الحضر والسفر ، وقد ورد في الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة ، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة (١). قالوا لأن الوزغة حيوان ضعيف ، فحمية الدين يقتضي قتلها بضربة واحدة ، فإذا لم يحصل دل على ضعف العزم.
فائدة :
تظهر من كلام المرتضى أن قبول العبادة وإجزاءها غير متلازمين ، فيوجد الإجزاء من دون القبول ودون العكس. وهو قول بعض العامة ، لأن المجزي ما وقع على الوجه المأمور به شرعا وبه يخرج عن العهدة ويبرأ الذمة ويسمى فاعله مطيعا ، والقبول ما يترتب عليه الثواب.
والذي يدل على انفكاكه عنه وجوه :
( الأول ) سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام التقبل ، مع أنهما لا يفعلان إلا فعلا صحيحا مجزيا.
__________________
(١) البحار ط الكمپاني ١٤ / ٧١٦ ، حياة الحيوان ٢ / ٣٢٣.