تقييد الغراب بالأبقع.
ومن أمثلة اتحادهما وهما يفيان قوله صلى الله عليه آله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل (١) ، مع قوله في الحديث الآخر إلا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.
( الثالث ) أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة مع تقييدها في القتل بالإيمان.
( الرابع ) أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » (٢) مع قوله تعالى في آية الوضوء « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » (٣) ، فإن السبب فيهما واحد وهو التطهير للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
قاعدة :
التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص ، ولا يقال « تأويل » لبيان المجمل ، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
وللتأويل مراتب ، أعلاها ما كان اللفظ محتملا له ويكثر دخوله في الكلام ، ويليه ما يكون احتماله فيه بعد لكن يقوم قرينة يقتضي ذلك ، فإن زاد البعد أشكل القبول والرد من جهة القرينة قوة وضعفا ، وأبعده ما لا يحتمله ولا يقوم عليه قرينة فيرد.
__________________
(١) صحيح البخاري باب بيع الذهب من أبواب البيوع.
(٢) ( سورة المائدة : ٦.
(٣) ( سورة المائدة : ٦.