إشارة الأخرس لصلاته.
قاعدة :
إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما؟ وجهان. ويتفرع عليهما مسائل ، مثل « أصلي خلف هذا زيد » وكان عمرا ، أو « على هذه المرأة » وكان رجلا ، أو « زوجتك هذه العربية » وهي عجمية. قوى العامة تغليب الإشارة في الكل.
ومنه بعتك الفرس بهذا فإذا هو حمار ، وخلعتك على هذا الثوب الصوف فبان قطنا.
وفي الأيمان مسائل من هذا ، ومنه ، لله علي إن اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية فإنه قيد بالمنع ، لأن التعليق على تملك معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال إن اشتريت شاة والأصح الصحة في الموضعين.
قاعدة :
قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى ، منه ، كرد الصاع عوضا عن قيمة لبن المصراة ، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين المربحة للمضاربة والجعالة والعرية ، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، وجعل (١) جارية من القلعة للدال مع أنها غير معلومة ولا مقدور على تسليمها.
__________________
(١) أي جعل الإمام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح.