إجرائه مجرى الأم وطرد الحكم في الأجداد والإخوة والأخوات.
ولو أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ولده إلا صاغر ، والظاهر أنه يجوز (١) أولاد ابنه الأصاغر. ويمكن اشتراط كون الأوسط ميتا ، فلو كان حيا التحق الولد به.
الثاني (٢) في التوابع
وفيه أبحاث :
( الأول ـ في الحقوق )
قاعدة :
في ازدحام الحقوق ، وهي وجوه ثلاثة :
( أحدها ) حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق الوقت على الراتبة وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت وتقديم الوتر ، وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق ، والصوم والنسك الواجبين على نفلهما.
والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة.
وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء الجنب على الميت والمحدث ، وقيل الميت أولى. وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل الجنابة على رفع الحدث.
والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعت ولم يسع
__________________
(١) في ص وهامش ك : أنه يحرز.
(٢) أي القسم الثاني من المرصد الثاني من المقصد الأول.