في الحج (١) الذي أستريح العمرة إلا أنه يحرم من أدنى الحل [ ويجزيه ].
وفيها مناقشة مع التعمد ، لأن القاعدة كلية واستثناء هذه يحتاج إلى دليل ، فإن قيل : هذه من خصوصيات النائب (٢) ، فالمطالبة بالدليل باقية.
فائدة :
للحرم حرمة مؤكدة ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه ، ويحرم الصيد فيه (٣) ، وعضد شجره (٤) ، وإخراج المستأمن به ، وتحريم دخوله بغير إحرام إلا في المتكرر وفي الناقص عن شهر ، واختصاصه بمناسك الحج إلا وقوف عرفة ، وتحريم دخوله على المشركين ، وتحريم دفنهم ، واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالإحرام ، وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ ، وتحريم لقطته (٥) إلا لمنشد ، واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره ، وأنه لا هدي على أهله وأن يمنعوا (٦) في قول ، واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة.
فائدة :
مذهب الأصحاب أن مكة شرفها الله تعالى أفضل البقاع ، وهو مذهب أكثر الجمهور ، وخالف فيه بعضهم. لنا وجوه :
__________________
(١) في ك : وهو النائب في الحج. وفي بعض النسخ : استربح العمرة.
(٢) في ص : الباب.
(٣) في ك : وتحريم الصيد فيه.
(٤) عضدت الشجرة عضدا من باب ضرب قطعتها.
(٥) في ك : لفظته ، وفي هامشه أيضا : لقطته.
(٦) في ك : وأن تمتعوا.