القضاء لا على نفي المشروعية.
قاعدة :
ضابط الجماعة أن يكون المقتدى فيه فرضا أو أصله فرضا أو بصفة ما أصله الفرض كالاستسقاء ، ولا يتخلف الاستحباب في ذلك كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في الأولين قوم ، قال ابنا بابويه في الكسوف : يصلي جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ، اعتمادا على قول الصادق عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وإن كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده (١).
وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر لا على النفي بالكلية (٢) ، والجماعة لا تنكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإنها واجبة في الجمعة والعيدين وفي الفرائض آكد من النوافل التي يستحب فيها الجماعة.
والمفيد يقول في قضاء الكسوف بقول ابني بابويه ، وقال أبو الصلاح باستحبابها في صلاة الغدير ، وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله.
قاعدة (٣) :
ذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل رحمهمالله تعالى إلى أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في الصلاة الاستسقاء إلى الصحراء ، وبه رواية مرسلة عن
__________________
(١) التهذيب ٣ / ٢٩٢.
(٢) في ص : لا على نفي الكلية.
(٣) في ص : فائدة.