قاعدة :
قد يتردد الشيء بين أصلين ، فيختلف الحكم فيه بحسب دليلي الأصلين ، فمنه الإقالة في كونها فسخا أو بيعا. والأقوى أنه فسخ وإلا لصحت مع غير المتعاقدين وبغير الثمن الأول.
ويتفرع على ذلك فروع كثيرة ، كالإقالة في العبد بعد إسلامه والبائع كافر فعلى الفسخ يمكن الصحة وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان والشفعة وجوازها بعد التلف وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون ، وغرم أرش المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ وعلى البيع يتخير البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ. وقيل الأرش ، وهو قضية قول من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض لا أرش فيه.
ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على الفسخ وعلى البيع ، والأقرب الرد على القولين.
ومن المتردد بين أصلين الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ، ويتفرع عليه احتياجه إلى القبول وعدمه ، فإن اعتبرنا القبول ارتد برده وتولى المبرإ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط وعلى التمليك يبني على جواز تولي الطرفين.
والإبراء عن المجهول يصح على الإسقاط ويبطل على التمليك.
ولو قال لمن اغتابه « قد اغتبتك » ولم يعين الغيبة فأبرأه يمكن القول بالصحة لأنه هنا إسقاط محض. والأقرب لا ، للاختلاف في الأغراض والرضى بالمجهول لا يمكن.
ولو كان له على جماعة دين فقال « أبرأت أحدكم » فعلى التمليك لا يصح