وأما التحسين فكشبه العبد الحر ، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن المملوكية تلحقه بشبه غير الآدمي من الحيوان. ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه.
وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق ، وفصل الأصحاب بعقله وجنونه لقوة اختيار العاقل ، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن لو كان عاقلا.
( ومنه ) اللعان متردد بين الأيمان والشهادات ، وبشبه الأيمان أقوى ، فيجوز من الذمي.
وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة أنه ينظر بالرق (١) وأن استيفاءه بإذن الإمام فيشبه حق الله تعالى ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقربة ، وأنه يورث. ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة.
والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل ، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين.
وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية ، فمن ثمَّ وجب فيه عشر قيمة الأم. وهذا كله إظهار للحكمة وإلا فالاستناد إلى المنصوص منهما (٢) واجب.
__________________
(١) في ص والقواعد : تشطر بالرق.
(٢) في ص : منها.