بالخيار حق الفسق والإمضاء وهما راجعان إلى نفس العقد.
( ومنها ) بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح وتعليق العتق على الملك ، لأن الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم والظهار عندنا ، ولا بد من كون المحل صالحا لاتصال (١) الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا.
قاعدة :
المانع ثلاثة أقسام :
أحدها ـ ما يكون مانعا ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر وكالردة يمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة إما في الحال كقبل الدخول أو كون الرجوع (٢) عن فطرة أو بعد انقضاء العدة في غيرهما. والرضاع كذلك وفي الزنا ووطء الشبهة خلاف. ومنه أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله. وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء قولان يعبر عنهما بإتمام النجس كرا ، ونية القينة في العين (٣) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني ـ ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالإحرام يمنع من ابتداء النكاح وطريانه لا يبطله ، والإسلام يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع استدامته ، والتمكن واستعمال الماء مانع من ابتداء الصلاة ولا يبطل استدامتها في الأصح ، والدين لا يصح ابتداء الرهن فيه ويصح الاستدامة ، كما لو أتلف متلف الرهن فعوضه رهن وقد صار دينا لأنه ثبت في ذمة المتلف.
__________________
(١) في ص : لاتصال.
(٢) في ص والقواعد : أو كون الزوج.
(٣) في ص : ومنه القينة. وفي القواعد : ومنه العنة في العنين.