ولو سبي الذمي لم يحكم بالإسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الإسلام وكذا ما عدا العنة والجنة (١) من العيوب.
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة ، والإسلام يمنع ملك الذمي إياه ولو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي ، والارتداد يمنع من ابتداء الإحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف ، فلو أسلم بعد الردة نفي (٢) على الأقوى كالمعصية في السفر. والمأخذ أن المؤمن لا يكفر ، وقد بين (٣) فساده في الكلام ، ولو سلم لم يكن مما نحن فيه ، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.
والإحرام يمنع التوكيل في [ النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من ] (٤) عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه [ نوابه ] (٥) المحلين من عقد النكاح؟ نظر. والإمام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.
والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام.
ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لأن الفك وقع أولا للمورث.
الثالث ـ ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ، فإن أمانته (٦) ترفع ضمان الغاصب على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن.
__________________
(١) في ك : والجبب. وفي هامشه : والجب.
(٢) في ك : بني. وفي هامشه : فهي.
(٣) في ك : وقد ثبت.
(٤) ليس ما بين القوسين في ك.
(٥) في القواعد : نيابة المحلين.
(٦) في ك : فإن إثباته. وفي هامشه : فإنه أمانة.