لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطء الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها.
الحادية عشرة :
ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو إسلام مع التسمية. ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا في العنة وفي إسلامها قبله على رواية (١) ، لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الإسلام والإساءة منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك ، وهو قول من قولي بعض العامة.
وقضية الأصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، لأن فيه يراد العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما. ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها فيه وأجري مجراه ما عددناه.
وأما العنة فلأن غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف.
وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمهالله تعالى في الخصي : إذا دلس نفسه يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولا عدة ، وتبعه ابنه في المقنع (٢).
ولو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف ، أما إذا اشترته فلصدور الفسخ منها ، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر.
__________________
(١) الكافي ٥ / ٤٣٦.
(٢) قال في المقنع ص ١٠٤ : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره ـ انتهى. ظاهر كلامه هذا عدم التنصيف ، وللمسألة رواية في الكافي : ٥ / ٤١١.