يقبل منها وغرمت على احتمال.
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها (١). وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة : لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور ، وقيل يتحالفان فمهر المثل.
ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله ، ويحتمل ثبوت مهر المثل ، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل. وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب ، والأصح فيها تقديم قول الزوج.
الثالثة عشرة :
لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في تزويج عبده بأمته ، ولو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول وإن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق (٢). قيل وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ثمَّ أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر.
ولو تزوجت السفيه بغير إذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل لا مهر لها ، والأصح الوجوب. ونعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب ، وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا.
__________________
(١) في ص : إذ تعارض لها. وفي الحاشية : الأقوى هنا أقل الأمرين مما ادعته ومهر المثل لأنه إن أراد المدعي عن مهر المثل عورض بأصالة البراءة وإن أراد مهر المثل عما ادعته فلاعترافها بعدم استحقاق الزائد.
(٢) في ص : فقد وجب المهر بالعتق.