الوجهين ، ونفي إحصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطئها فإنه يلحق به الولد ولا يثبت إحصانه إلا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطء مثلا.
ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الإنفاق وله التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه.
واللقيط في دار الإسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على ما اختاره بعض الأصحاب.
قاعدة :
التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه ، ويرجح الأول اعتضاده بالأصل ، والثاني كونه على خلاف الأصل. وله فروع :
( منها ) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف ـ وهي التكليف ـ أو لوجود المانع وهو انفراده عن الولي. وتظهر الفائدة لو أذن له الولي ، فعلى الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح.
قاعدة :
في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد. وقد ظهر أثره في الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به.
والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه يجبر بالتدارك.