( فوائد في الظهار )
قاعدة :
لو قال لزوجاته « أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي » فقالت إحداهن حضت فصدقها وقع الظهار بالنسبة إليه.
ويشكل بأن قولها لا يقبل في حقهن وإحلافها غير ممكن وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال لم أعلم (١) حيضها إلا بقولها عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
ولعل الأقرب أنه إن أخبر بعلم صدقها بالقرائن وقع الظهار ، وإن أطلق أمكن أيضا لأصالة الصدق في إخبار المسلم ، ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
فائدة :
من الأسباب الفعلية الأسباب القلبية كالإرادة والكراهة والمحبة ، فلو علق ظهارها بإضمارها بعضه فادعته صدقت كدعوى الحيض ، فإن اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة ، ولو علقه [ بما يشهد الحس بعدم محبته ] (٢) كدخول النار أو السم أو الأطعمة الممرضة [ أو الشرع كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ] (٣) فادعته أمكن القبول ، لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها وعدمه للقطع بكذب
__________________
(١) في ص : وقال لا أعلم.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص. وفيه : ولو علقه بحبها دخول النار
(٣) ليس ما بين القوسين في ص.