الأول : يلزم من عدمه العدم ، وبه يخرج المانع ، فإنه يلزم من عدم الوجود.
الثاني : أنه لا يلزم من وجوده وجود ، وبه يخرج السبب.
الثالث : كونه لذاته احتراز من مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب ، أو مقارنة وجوده قيام المانع فيلزم العدم لأجل المانع لا لذاته.
الرابع : كونه لا يشتمل على مناسبة احترازا من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة فإن جزء المناسب مناسب.
قاعدة : في أقسامه :
وهي أربعة :
الأول : يكون لغويا ، وهو مطلق التعليق على شيء ، كتعلق الظهار على الدخول. وهو ملازم لنا في الشروط في الوجوب والعدم ، فهو سبب بهذا الاعتبار.
الثاني : يكون عرفيا ، كالسلم في صعود الدرج.
الثالث : يكون شرعيا ، كالطهارة مع الصلاة.
الرابع : يكون عقليا ، كالحياة مع العلم.
فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خير من الاشتراك أو العكس. ويحتمل أن يكون بطريق المواطاة ، إذ القدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عما عدا ذلك.