فائدة :
من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده (١) إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي (٢).
وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطء المشتري الجارية بعد التنازع (٣) في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل الحنطة وتمكن فيها العفن (٤) بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فإن مصيرة الهلاك لمن لا يريده.
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه. والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي لمئونته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه. وينعكس فيما لو كان أمواله أقل إلا أن كسبه يزيد على مئونته فهو مشرف على الغنى.
فائدة :
من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،
__________________
(١) في ص : عبيده.
(٢) في ص وهامش ك : في الثاني.
(٣) في ص : بعد النزاع.
(٤) في ص : العين.