الأولى :
كلما توعد عليه الشرع بخصوصه فإنه كبيرة ، وقد ضبط ذلك بعضهم فقال (١) : هي الشرك بالله ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، والربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة ، والسرقة ونكث الصفقة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكر الله سبحانه وعقوق الوالدين ، وكلما ورد (٢) في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة وورد أيضا التهمة وترك السنة ، ومنع ابن السبيل فضل الماء ، وعدم التنزه من البول ، والتسبيب إلى شتم الوالدين ، والإضرار في الوصية.
وهناك عبارات أخرى في حد الكبيرة ، منها : كل معصية توجب الحد ، ومنها : التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة ، ومنها : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث (٣) فاعلها بالذنب ، ومنها : كل معصية توجب في جنسها الحد.
وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة الأديان والعقول والنفوس والأنساب والأموال :
فمصلحة الدين منها ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو إما كفر أو شرك بالله تعالى أو ليس بكفر ، وهو بترك السنة إذا لم ينته إلى الكفر ، ويدخل فيه مقالات المبتدعة
__________________
(١) في ص ليس « بعضهم قال » وبدله : فقيل.
(٢) في ك : وكل هذا ورد.
(٣) في حديث : لا يكترث لهذا الأمر ، أي لا يعبأ به ولا يباليه. ولا يستعمل إلا في النفي وقد جاء في الإثبات على شذوذ.