ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان.
وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر. أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ ـ كما لو كان أخرس ابتداء ( أو النطق اعتبارا بحال تعليقه؟ فيه الوجهان ) (١).
أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان. إن اعتبرنا حال النذر فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث.
قاعدة :
لو شك في سبب الحكم بنى على أصل ، فهنا صورتان :
( الأولى ) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد المتردي بعد رميه فيوجد ميتا ، فإنه حرام إلا أن يقضي أن الضربة قاتلة ، إما لكونها في محل قاتل ، وإما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر.
وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية (٢).
( الثانية ) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص (٣) والظبي المقرط (٣) ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الأمارة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.
(٢) في ص وهامش ك : معينة. قيل : القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه وفي الجلد أن يكون مدبوغا.
(٣) القص : القطع ، والطائر المقصوص : المقطوع جناحه. والظبي المقرط : الذي في أذنه قرط ، فإنهما علامتان للملكية فيحرم الأخذ ولا يكونان مباحا. في ك : المقرطق. وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء.