ولو تسلم المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع. ويؤيد الأول أن الأجرة مستحقة بالعقد والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضا بعد الحولين أو قبله تعارضا. ورجح الفاضل الحل ، ويشكل بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
ولو شك في حياة المقدود بنصفين تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي. وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه وبين ثياب الأحياء. وهو خيال ضعيف ، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم.
ومنه اختلاف الزوجين في التمكين أو النشوز أو تقديم الحمل على الطلاق في صور منتشرة.
وهنا فوائد :
( الأولى ) قد يستثنى من تغليب اليقين على الشك مسائل :
« أ » المتحيرة تغتسل عند أوقات الاحتمالات ، والأصل عدم الانقطاع. وفيه نظر.
« ب » لو أنمى (١) صيده حرم ، مع أصالة عدم حدوث سبب آخر.
« ج » يجب غسل جميع الثوب والبدن لو علم إصابة النجاسة موضعا وجهل تعيينها ، مع أصالة الطهارة في غير ذلك الموضع.
__________________
(١) في ص : لو نأى. وفي هامش ك : لو أبقى. قال في القاموس : أنمى الصيد : رماه فأصابه ثمَّ ذهب عنه فمات ونأى أي بعد.