أو مانعا.
وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة.
والأربعة الأول ظاهرة المثال ، وأما التقدير فإما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر (١) معدوما ، أو بجعل المعدوم موجودا ، وله أمثلة :
( الأول ) الدية ، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه ، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة.
( الثاني ) تجديد النية في الصوم قبل الزوال ، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر ، مع أن الواقع عدم النية.
( الثالث ) تقدير الملك قبل العتق في قوله « أعتق عبدك عني » ، وليس ذلك كله من باب الكشف ، للقطع بعدم هذه المقدرات.
وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم ، كالإقرار والبينة واليمين والنكول. والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة (٢).
هداية :
ظهر أن الخطاب إما تكليفي أو وضعي ، وليس بينهما منع جمع (٣) ، بل ينقسمان أقساما :
« أ » ما اجتمعا فيه : كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد ، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم ، وغسل الميت واجب
__________________
(١) في ص : فقدر.
(٢) وهي السبب والشرط والمانع.
(٣) بل بينهما عموم وخصوص من وجه