وشرط في صحة الصلاة عليه ، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الفرض عن الباقين ، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته ، والنكاح ندب وسبب في أشياء تأتي ، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم ، والرضاع مستحب أو واجب وسبب للتحريم ، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص ، والعتق ندب وسبب للحرية.
« ب » وضعي لا غير ، كأسباب الحدث ، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم (١) والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال ، فإنها أسباب محضة ، وحول الحول شرط لوجوب الزكاة (٢) ، والحيض مانع من الصلاة والصوم.
وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف ، ومنه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب.
« ج » تكليفي لا غير ، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية ولا مانعية ، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ (٣).
هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم (٤) ، لأن السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه.
« د » مبدأه تكليفي وعقباه وضعي ، فإن وجوب النفقة سبب لملك الزوجة والحضانة سبب للحفظ ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقضي له.
__________________
(١) الحلم بضمتين وإسكان الثاني من باب قتل ، واحتلم : رأى في منامه رؤيا.
(٢) في ك : شرط أداء الزكاة.
(٣) لأن الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع.
(٤) أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف.