الكفر ، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي غيرها خلاف ، ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده ، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة وإحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة ، وإبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده إلا الجنون من الرجل ، ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة :
كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر ، إلا التحليل والخروج من الإيلاء والإحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق (١) بالوطء في القبل لا في الدبر وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فإن فيه كلاما ذكرناه في الذكرى. [ حاشية ـ قال فيها : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل ، نعم لو علمت الاختلاط وجب ، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون ] (٢).
ويتعلق بالدبر إبطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك. ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الأحكام به إلا تحريم أم المفعول وأخته وبنته.
التاسعة :
ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام : كالولاية ، واستحباب تزويج البكر ،
__________________
(١) في ص : فتنطق.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص.