لاستحالة ورود البيع على العاقدين وعلى كل تقدير ، فهو مجاز من باب تسمية الشيء باسم ما يئول إليه ، لأن حال العقد ليس هناك كالي.
ومن فسر بيع الكالي بالكالي ببيع دين في ذمة واحد بدين للمشتري في ذمة آخر ، فهو حقيقة لحصولهما حال العقد.
ولا بد كون المسلم فيه قابلا للنقل حتى يكون في الذمة ، فلا يجوز السلم في الدار والعقار.
قاعدة :
كل ما يكال ويوزن ذهب كثير من الأصحاب إلى تحريم بيعه قبل قبضه ، وخصه بعضهم بالطعام ، لما ثبت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه (١).
وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عامة ، والعموم لا يخصص بذكر بعضه ولا يمكن هنا أن يكون من باب حمل المطلق على المقيد ، لما تقدم من أن الحمل إنما هو في الكلي لا الكل ، بل العمدة في ذلك قضية الأصل من أن الملك مسلط على التصرف بأنواعه خرج عنه الطعام أو المكيل والموزون فيبقى ما عداه على الأصل.
ولم أقف على قائل من الأصحاب بالإطلاق ، وعلله العامة بضعف الملك قبل القبض ، لأنه لو تلف انفسخ البيع ويتوالى الضمانين في شيء واحد ، فإنه يكون مضمونا على البائع الأول للمشتري وعلى المشتري للمشتري الثاني ، وبأنه إن لم يقبضه كان من ضمان البائع ، وقد حرم النبي صلىاللهعليهوآله وسلم
__________________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه في « باب بيع الطعام قبل القبض » من أبواب كتاب البيوع.