ربح ما لم يضمن (١) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض ، كالأمانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث إلا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه ، لأنه بحكم المقبوض.
ورزق الجند إذا عينه لواحد ، والظاهر أن لا يملك إلا بالقبض ، وسهم الغنيمة بعد الإفراز إن قلنا بالملك الحقيقي ، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم إن قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وإن لم تقسم ، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه.
وأما الصيد فإن إثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي ، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه ، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام ، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه ، وكذا إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري ولما يقبض.
أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة والعوض في الهبة ، فإنه ممنوع عند العامة إلا في بيعه من البائع ، فإن فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين ، إذ لا توالي هنا. ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان ، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.
وظاهر الأصحاب أمران :
أحدهما ـ أن هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أولا ثمَّ بالبيع
__________________
(١) التهذيب : ٧ / ٢٣٠ ، ١٣١.