في الذمة.
والظاهر أن الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضع من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وذلك لأنه لا شيء قائم بالمحل من الصفات الموجودة كاللون والطعم ، وإنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها كما يقدر الملك في العتق عن الغير ، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدر من خطاب التكليف ، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام والالتزام.
( الخامس ـ الإجارة )
قاعدة :
مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لأن المنافع معدومة. وقيل المورد نفس المنفعة ، لأن المعقود عليه ما صح استيفاؤه بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه وذلك هو المنفعة.
ولا يجوز إجازة المرهون مع المرتهن (١) وارتهان المستأجر العين المستأجرة من المؤجر ، فلو كان مورد الإجارة العين لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان وأنه محال (٢).
قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة إن جعلنا المورد المنفعة وإن جعلناه العين امتنع.
__________________
(١) في ك : من المرتهن
(٢) في ص : وهو محال.