وقيل : هذا الخلاف غير محقق ، فإن القائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل بالمنفعة لا يقطع النظر عن العين بل له تسليمها (١) وإمساكها مدة الانتفاع.
وأجيب : بأن المنع من إجارة الحلي بجنسه يحتمل الخلاف فيه محققا.
ولقائل أن يقول : هذا المانع ممن ظن أن الخلاف محقق فلا يكون منعه حجة [ عليه ] ، وربما خرج عليه جواز بيعها من المستأجر فيصح على تقادير المورد لا على اتحاده.
فرع :
لو آجر قريبه عينا فمات فورثها المستأجر ، فالأقرب أنها لا تبطل لعدم نفوذ الإرث في المنفعة.
وقال بعضهم تبطل لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه فاستغنى عن الإجارة فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته فمات فورثها الزوج فإن النكاح يبطل.
قلنا : الفرق أن مورد النكاح البضع ، وهي منفعة لا يصح نقلها بغير عقده الخاص. وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
ويترتب على ذلك ما لو ورثه اثنان (٢) ، فإن قلنا بالبطلان بطلت في حصته وله الخيار لتبعض الصفقة ، فإن فسخ رجع بالنسبة في التركة ، وإن أجاز فنصف الأجرة دين في التركة فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة فيرجح على شريكه فيرجع أخوه بقدر النقص حتى يساويه. فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ويلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور
__________________
(١) في ص : بل له تسلمها.
(٢) في ص : ابنان.