غيبة ذلك العاصي جاز ، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا. والأولى التنزه عن هذا لأنه ذكر له بما يكره لو كان حاضرا ولأنه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعد نسيانه أو كان سببا لاشتهارها.
( العاشر وهو نوعان )
الأول : صلة الأرحام.
قاعدة :
كل رحم توصل للكتاب والسنة والإجماع على الترغيب في صلة الأرحام والكلام فيها في مواضع :
( الأول ) ما الرحم ، والظاهر أنه المعروف بنسبة وإن بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى ، وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا ، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فإن حرم التناكح فهم رحم ، واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا الجمع بين العمة والخالة ، وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا عندنا ومطلقا عندهم.
وهذا بالإعراض عنه حقيق ، لأن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه والعرف أيضا ، والأخبار دلت عليه ، وفيها تباعد لا بأكثره.
وقوله تعالى « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ » (١) عن علي صلوات الله عليه وآله أنها نزلت في بني أمية. أورده علي بن إبراهيم
__________________
(١) سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : ٢٢.