فائدة :
هذه الزواجر :
( منها ) ما يجب على متعاطي أسبابها ، كالكفارات الواجبة في الظهار والإفطار والقتل العمد والخطأ إن جعلناها زاجرة ، إذ لا إثم فيه.
( ومنها ) ما يجب على غيره ، أما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.
( ومنها ) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص ، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.
تنبيه :
قد يكون الشيء جائزا زاجرا ، كما يقال في سجود السهو ، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت السجدتان ترغيما للشيطان (١).
وكذا كفارة الظهار والصوم والإفساد وقتل العمد ، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض.
قاعدة :
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض المواضع القابلة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٤.