ولو قال « بعتك بمائة إن شئت » فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذا لو لم يشأ لم يشتر. ووجه المنع النظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين تعليق العقد أو بعض أركانه ، مثل « بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريبه » وهما غير عالمين. وحمله على جواز الإهلاك كإهلاك الغير قياس من غير جامع.
وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة أو محللة فيظهر محللة ، فإنه باطل لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.
وكذا الإيقاعات ، كما لو خالع امرأته فطلقها وهو شاك في زوجتها ، أو ولي نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لأن الجزم هنا حاصل لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج أمة أبيه (١) فظهر ميتا ، أما لو باع صبرة بصبرة فظهر تماثلهما في القدر متجانسين أو مختلفين (٢) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ جوزه. والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة :
كل عقد تعاقد (٣) عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ، ومن ثمَّ لم يصح
__________________
(١) في ك : ابنه.
(٢) في ك : أو متخالفين.
(٣) في ك والقواعد : تقاعد.