وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الآخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي.
التاسع عشر :
ليس بين شرعية الإحلاف وبين قبول الإقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه ، ويقبل يمين الإنسان في نفي العبودية ولا يقبل إقراره بها بعد دعواه الحرية.
فإن قلت : طلب الإحلاف لتوقع الإقرار فإذا انتفى انتفى الإحلاف لعدم فائدته.
قلت : الغاية في الإحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [ عليه ] على رقبته فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار ، وإن قلنا كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر (١) ثمَّ رجع ، فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والقتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك كالإقرار الحاصل في الشهادة (٢) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة.
العشرون :
الحلف دائما على القطع ، وهو ينقسم إلى إثبات ونفي ، وكلاهما إما من فعله أو من فعل غيره ، فالأقسام أربعة :
يحلف على نفي العلم في واحد منها ، وهي الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت.
__________________
(١) في ص : مالا أو غرم على آخر. وفي القواعد : مالا أو غيره على آخر.
(٢) في ص والقواعد : كالإقرار باليمين والشهادة.