الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة يستحق الأمانة كالوديعة أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط.
ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره.
ويقبل قول الحكام في الأحكام والجرح التعديل لئلا يفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم.
ويقدم يمين الغاصب في دعوى التلف للضرورة ، إذ لو لم يسمع لخلد السجن فيستضر أو أطلق مع إلزام العين ، وهو متعذر مع إنكاره أو لا مع إلزام العين فيضيع حتى المالك.
ودعوى الودعي في الرد ، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
ودعوى من ثبت صدقه كالمعصومين عليهمالسلام. والكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.
التاسعة :
إذا ادعي إلى الحاكم ويعلم براءة ذمته لا تجب الإجابة إلا أن يخاف الفتنة ولو كان المدعى به عينا وسلمها لم تجب الإجابة ، وكذا لو كان معسرا أو علم أنه يحكم عليه يجوز بل ربما حرم كما في القصاص والحد لأنه تعرض بالنفس إلى الإتلاف.
ولو كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل المولى والمظاهر والعنين ، تخير الزوج بين الطلاق فيسقط الإجابة وبين الحضور.
أما الحكم (١) المختلف فيه فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم ولا تجب بدعاء
__________________
(١) في ك : أما الحاكم.