ثمَّ إن بعضهم قال : يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون : النسب إلى الأبوين والموت ، والنكاح ، والولايات ، والعزل ، والولاء ، والرضاع ، وتضرر الزوجة ، والوقوف ، والصدقات ، والملك المطلق ، والتعديل ، والجرح ، والإسلام ، والكفر ، والرشد والسفه ، والحمل والولادة والوصاية ، والحرية ، واللوث. قيل والغصب والدين والإعسار والعتق.
فرع (١) :
إن اعتبرنا فيها العلم جاز للحاكم أن يحكمه بعلمه المستفاد منها ، وإلا ففيه نظر. وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ، مع أنه من الاستفاضة.
وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لأن نصبه عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في ثبوتها (٢) العلم بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة ، فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ، فاعتبر فيها العلم القطعي.
السابعة :
اليد تقبل الشدة والضعف إذ هي عبارة عن القرب والاتصال ، فكلما زاد تأكدت اليد ، فأبلغها : ما قبض بيده ، ثمَّ ما عليه من الثياب ، والمنطقة والنعل ، ثمَّ البساط تحته أو الدابة تحته ، ثمَّ تحت حمله ، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها ، ثمَّ
__________________
(١) في ك : تنبيه ـ بدل فرع. وفيه إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم.
(٢) في ك : في قبولها.