( الثالثة ) دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى فإن قلنا به وقال المدعي قد أحلفني أني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام.
( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف.
( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي « حكمت لي » فأنكر لم يسمع الدعوى ، ولو توقف انتظر ريثما يتذكر وليس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم « أحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي » ففي السماع وجهان. ولا ريب من عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لإباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد.
السادسة عشر :
لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في مواضع :
( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الإخراج أو عدم الحول. الأصح أنه مسموع بغير يمين.
ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول أو قضاء عند النكول ، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه.
وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله « أخرجت » أو « باذلت » (١) أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله « لم يحل الحول » (٢) أو « ما في يدي لمكاتبي » ترك.
__________________
(١) في ك : أو بادلت.
(٢) في ص : الحلول.