( الثاني ) إذا وجد القاضي في تركة (١) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والإعراض وربما ضعف الإعراض هنا ، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.
ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه ، لأن هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.
ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل.
( الثالث ) الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول أو تهمة العامل (٢) أو قال أسلمت بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا ، فإنه يحلف. فلو نكل فالأوجه.
( الرابع ) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الإثبات عبارة عن البلوغ لا عينه ، قيل يحلف. فلو نكل لم يقبل بل إما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الذي ذكره الأصحاب.
( الخامس ) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه ، ففيه الأوجه. وقيل يرد اليمين عليه. وليس بشيء ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان بإتلاف المدعى عليه لم يرد ، وهما ضعيفان.
( السادس ) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه من غير يمين. وإلا دار ، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي. وقيل يحلف للشبهة ، فإن نكل لم يثبت في المرتزقة.
وهذا الموضع [ ليس ] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم
__________________
(١) في ك : تذكرة.
(٢) في ك : أو اتهمه العامل.